فهرس الكتاب

الصفحة 6476 من 10687

قوله: عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، تقدم الكلام عليه.

قوله: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي" الحديث، واللعن هو الطرد والإبعاد، وتقدم تفسيره، والرشوة حرام على القاضي وغيره من الولاة مطلقا وهي بضم الراء وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان ويقال بالفتح أيضًا فهي مثلثة الراء وجمعها رشاء بضم الراء وكسرها (١) .

وهي: ما يعطي لإبطال حق أو تحقيق باطل فأما إذا أعطي ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فلا بأس به (٢) .

روى عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظالم وكذلك الأخذ إذا أخذ ليسعى في إعانة الحق فلا بأس (٣) .

قال بعض العلماء: الرشوة من الرشا لأنه يتوصل بها إلى مطلوبه كالحبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت