فهرس الكتاب

الصفحة 6928 من 10687

هذا خرج مخرج التهويل والتعظيم فلا يفهم منه جواز قتل المعاهد ولا الذمي لحديث أبي بكرة يرفعه: "ما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها" (١) الحديث، ويدخل في التحريم من قتل صغير كافرا وإن كان حربيا.

قوله: "إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" الحديث، وفي لفظ عند البخاري "المارق من الدين التارك للجماعة" وفي لفظ عند مسلم: "التارك الإسلام" قال النووي: هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع في قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} (٢) وغيره والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا (٣) .

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" كالتفسير لقوله "مسلم" (٤) .

فالثيب الزان المراد به المتزوج وهو من تزوج بوطئ في نكاح صحيح وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت