فإن قيل: لم يذكر فيه الصدقة وهي تصل إلى الميت بالإجماع؟ فالجواب: أن السائل لعله كان لا يستطيعها أو أن الصلاة عليهما شاملة لذلك، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق أن يجعلها لوالديه أجرها ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء" (١) رواه الطبراني في الأوسط.
قوله: "وإنفاذ عهدهما من بعدهما" أي إمضاء وصيتهما وما عهدا به قبل موتهما.
قوله: "وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما" والرحم القرابة وتقد الكلام على الصلة في مواضع كثيرة من هذا التعليق.
٣٧٧١ - وَعَن عبد اللّه بن دِينَار عَن عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما - أَن رجلًا من الأعْرَاب لقِيه بطرِيق مَكَّة فَسلم عَلَيْهِ عبد اللّه بن عمر وَحمله على حمَار كَانَ يركبه وَأَعْطَاهُ عِمَامَة كَانَت على رَأسه قَالَ ابْن دِينَار فَقُلْنَا لَهُ أصلحك اللّه فَإِنَّهُم الأعْرَاب وهم يرضون باليسير فَقَالَ عبد اللّه بن عمر إِن أَبَا هَذَا كَانَ ودا