فهرس الكتاب

الصفحة 7589 من 10687

يحل لأحد أن ينظر في حجر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية، وفي هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف أي يرميه به منة بين أصبعيه فلو رماها بخفيف ففقأها فلا ضمان، إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم كما تقدم (١) .

قوله: "فخذفته بحصاة" الخذف، بالخاء المعجمة فيما كان بالحصى وبالمهملة إذا كان بعصى ونحوها ومن رواه هنا بالمهملة فقد أخطأ، وهو من الرمي من بين الأصابع، أ. هـ.

فرع: لو دخل مسجد وكشف عورته وأغلق الباب أو لم يغلقه فنظر إليه إنسان لم يكن له رميه لأن الموضع لا يختص به، نقله الرافعي في باب الصيال عن المرزبان (٢) قاله الزركشي.

٤١٣٤ - وَعَن ثَوْبَان -رضي اللَّه عنه-: قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثَلَاث لَا يحل لأحد أَن يفعلهن لَا يؤم رجل قوما فيخص نَفسه بِالدُّعَاءِ دونهم فَإن فعل فقد خَانَهُمْ وَلا ينظر فِي قَعْر بَيت قبل أَن يسْتَأْذن فَإن فعل فقد دخل وَلا يُصَلِّي وَهُوَ حقن حَتَّى يتخفف رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن مَاجَه مُخْتَصرا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت