فهرس الكتاب

الصفحة 7658 من 10687

خطاب الشارع وينتفع به وهذه الهجرة المحرمة هي التي تكون عن غضب لأنه جائز لا تعلق له بالدين فأما الهجرة لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك، ولا ويختلف في هذا وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا واللَّه أعلم.

قوله في الطبراني وزاد فيه: "يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا" أي يوليه عرضه بضم العين وهو جانبه.

٤١٧٤ - وَعَن أبي أَيُّوب -رضي اللَّه عنه- أَن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث لَيَال يَلْتَقِيَانِ فَيعرض هَذَا ويعرض هَذَا وخيرهما الَّذِي يبْدَأ بِالسَّلَامِ رَوَاهُ مَالك وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد (١) .

قوله: وعن أبي أيوب -رضي اللَّه عنه- أبو أيوب اسمه خالد بن زيد الأنصاري تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" الهجر في الثلاث مكروه وفيما زاد على الثلاث حرام.

وحكي عن بعضهم أنه هجر أخا له فوق ثلاث فكتب إليه بهذه الأبيات:

يا سيدي لي عندك مظلمة ... فاستفت فيه ابن أبي خيثمة

فإنه يرويه عن جده قال: ... روى الضحاك عن عكرمة

عن ابن عباس عن المصطفى ... نبينا المبعوث بالرحمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت