فهرس الكتاب

الصفحة 7769 من 10687

حيث أنه قاصد لا يستحق شيئًا ومن حيث أنه دافع لا يجب عليه شيء، ولو قتل أحدهما صاحبه فعليه القود اهـ. فإن قلت القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة إذا كان قتالهم عن الاجتهاد الواجب اتباعه. قلت ذاك عند عدم الاجتهاد وعدم ظن أن فيه الصلاح الديني أما إذا اجتهدوا وظن الصلاح يه فهما مأجوران مثابان من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر وما وقع بين الصحابة هو من هذا القسم، فالحديث ليس عاما اهـ. قاله الكرماني (١) .

[واعلم] أن الدماء التي جرت بين الصحابة ليست بداخلة في هذا الوعيد عند أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم بأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية، ولا محض الدنيا؛ بل اعتقد كل فريق منهم أنه المحق، ومخالفه باغ، فوجب [عليه] قتاله ليرجع إلى أمر اللَّه، وكان بعضهم مصيبًا وبعضهم مخطئًا معذورًا في الخطأ، لأنه بالاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا مذهب أهل السنة، وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيها واعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولو تبينوا الصواب لم يتأخروا عن مساعدته رضي اللَّه عنهم أجمعين. وعن أبي أمامة (٢) أن رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت