فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بعض نسخ أبي دَاوُد إِلَّا أَنه قَالَ إِن من الْكَبَائِر استطالة الرجل فِي عرض رجل مُسلم بِغَيْر حق وَمن الْكَبَائِر السبتان بالسبة (١) وَرَوَاهُ ابْن أبي الدُّنْيَا أطول مِنْهُ وَلَفظه قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الرِّبَا سَبْعُونَ حوبا وأيسرها كَنِكَاح الرجل أمه وَإِن أربى الرِّبَا عرض الرجل الْمُسلم (٢) الْحُوب بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة هُوَ الإِثْم.
٤٢٨٤ - وَعَن عَائِشَة رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصْحَابه تَدْرُونَ أربى الرّبَا عِنْد اللَّه قَالُوا اللَّه وَرَسُوله أعلم قَالَ فَإِن أربى الرِّبَا عِنْد اللَّه استحلال عرض امرئ مُسلم ثمَّ قَرَأَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨) } (٣) رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح. (٤)
٤٢٨٥ - وَعَن سعيد بن زيد -رضي اللَّه عنه-: عَن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ إِن من أربى الرِّبَا الاستطالة فِي عرض الْمُسلم بِغَيْر حق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. (٥)