فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كلام فصحاء العرب. قاله [عياض (١) ] اهـ. قال مالك فيما ورد من النهي عن جعل الجرس في أعناق الجمال: إنما ذلك إذا جعل للعير وأما إذا جعل للجمال والزينة فلا بأس به، كذا قال الحافظ يعني أبا الحسن المقدسي.
٤٧١٥ - وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر، رواه ابن حبان في صحيحه (٢) .
قوله وعن عائشة -رضي الله عنها- تقدم الكلام عليها. قوله أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر وفي كراهيته والنهي عنه أحاديث تقدم ذكرها وإنما كره فيما أرى لأنه يدلّ على أصحابه بصوته وكان -عَلَيْهِ السَّلَام- يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة فإن كان أراد هذا فلا يكره إذا كان الحال على غير ذلك واللّه أعلم، قاله صاحب المغيث (٣) ، وتقدم ذلك واللّه أعلم.