فهرس الكتاب

الصفحة 9569 من 10687

أبي هريرة. وقال البيهقي (١) : أنه الصحيح. وقال الرافعي في شرح المسند (٢) : أنه لم يصححه الأئمة فيُسنّ الغسل لغاسل الميت سواء كان الميت كبيرا أو صغيرا مسلما كان أو كافرا لعموم هذا الحديث على تقدير صحته، وصرفنا عن الوجوب (٣) .

قوله: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" ، قال الحاكم (٤) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت