فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
-صلى الله عليه وسلم- ركب فرسا في عوده من جنازة أبي الدحداح كما رواه مسلم (١) ، وروى أبو داود (٢) أنه -صلى الله عليه وسلم- أتي [بدابة] وهو مع جنازة فلم يركبها فلما انصرف ركب وقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن راكبا وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت.
وأيضا المشيعون للجنازة كالشفعاء لها ولهذا يقولون في الدعاء: وقد جئناك شفعاء له ومن شأن الشفيع أن يتقدم بين يدي المشفوع له. وقال الثوري وطائفة [معه] (٣) الكل على السواء لا ترجيح فيه (٤) ، يعني أن قدام الجنازة ووراءها.
فائدة: قال القاضي عياض وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو المشهور عن مالك. وحكى عبد الحكم عنه أنه لا ينصرف إلا بإذن وهو قول جماعة من الصحابة