فهرس الكتاب

الصفحة 9615 من 10687

-صلى الله عليه وسلم- قال: لا عقر في الإسلام، والمراد بالعقر ما كانت الجاهلية يفعلونه من الذبح عند القبر (١) ، اهـ.

الفرع الخامس: ومن البدع ما يفعل على القبر بالصندوق والدربزين وذلك بدعة مخالفة للسنة وأكثر ما يفعلون ذلك في قبور الصالحين الذين هم أولى الناس باتباع السنة (٢) ، والله أعلم. ذكر هذه الفروع ابن النحاس في كتابه التنبيه ومنه نقلت] (٣) .

تتمة: استحب القاضي حسين والشيخ نصر المقدسي وغيرهما تلقين الميت بعد الدفن مستدلين بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقّن ولده إبراهيم وهو غريب، قالوا: ولم يزل أهل الشام على العمل به فيعقد الملقن عند رأس القبر ويقول: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي فارقتنا عليه شهادة أن لا إله إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت