فهرس الكتاب

الصفحة 9629 من 10687

وقيل صفا رأس كل إنسان عند رجل الآخر ويكونون عن يمينه هكذا ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة هذا هو المذهب. وبه جزم جماعة لأن أنسا -رضي الله عنه- وقف عند رأس رجل وكبر أربعا وعند عجيزة المرأة (١) ، فقيل له هكذا كان -صلى الله عليه وسلم- يفعل يكبر أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، فقال: نعم، رواه أبو داود (٢) وروى البخاري (٣) ومسلم (٤) أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى على امرأة فقام وسطها، وروي أن أنسا فعله وعزاه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا الخلاف في الأولى وإلا فلو وقف وهي أمامه كيف شاء جاز اهـ.

فرع آخر: الخنثى كالمرأة (٥) .

فرع: واختلفوا في عدد الذين يسقط بهم فرض صلاة الجنازة فقيل واحد وهو الأصح عند أكثر أصحابنا (٦) وقيل اثنان وقيل ثلاثة وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على ابن [لأبي] طلحة في منزلهم [فتقدّم] وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم، حكاه البغوي في شرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت