فهرس الكتاب

الصفحة 9646 من 10687

استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو المطلوب الذي عليه جماهير العلماء، اهـ، قاله ابن العماد في شرح العمدة وغيره (١) .

ويؤخذ من قوله: "أسرعوا بالجنازة" استحباب التخفيف في صلاة الجنازة وإن آثر المأمومون التطويل وأنه لو حضر جنائز صلى عليهم دفعة واحدة (٢) لكن أصحابنا قالوا: الأفضل أن يصلى على كل شخص وحده إذا لم يخش التغير ويحتاجون إلى الجواب عن ذلك (٣) .

ومنها: لو حضر عند القبر من لم يصل على الميت لم يترك له الميت حتى يصلى عليه بل يدفن ويصلي على القبر (٤) .

فقوله: "فخير تقدمونها إليه" يعني حاله في القبر حسن طيب فأسرعوا بها (٥) .

فائدة: فيها بشرى: قال في الروضة (٦) في قوله -صلى الله عليه وسلم-: فإن تك صالحة فخير تقدِّمونها إليه: يُستنبط من الحديث أن الصالح لا يُعذّب في قبره ولا يهوله سؤال الملائكة ولا تلحقه ضغطة القبر عملا بقوله -صلى الله عليه وسلم- فخير تقدمونها إليه، ويمكن تخصيصه بحديث سعد بن معاذ -رضي الله عنه- ويمكن أن يكون هذا ناسخا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت