فهرس الكتاب

الصفحة 9758 من 10687

من غير تخصيص وإن كان الأفضل ترك اللعن (١) .

وأما لعن الكافر المعين فإن كان مقطوعا له بالنار كالشيطان وأبي جهل وفرعون وأبي لهب جاز لعنه كما يجوز لعن الكفرة على العموم وإن لم يكن مقطوعا له بالنار كآحاد اليهود والنصارى [لم] يجز لعنه على الخصوص لأنه قد يكون مسلما في العاقبة فلا يكون مستحقا للعن (٢) .

وأما لعن المسلم المتصف بما يجوز لعنه فلا يجوز لعنه على الخصوص ويجوز لعنه بالوصف من غير تعيين (٣) ، وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة (٤) ولعن من كمّه أعمى عن الطريق (٥) أي حيّره، وقال -صلى الله عليه وسلم-: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده (٦) .

وأما المخاطبة باللعن فلا تجوز فلا يقال لمسلم متصف بذلك لعنه الله ويجوز في حق الكافر المقطوع له بالنار، وقد ثبت في صحيح مسلم (٧) أنه -صلى الله عليه وسلم-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت