فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 10687

الوضوء في الأضح بشرط أن لا يمس شيئًا ناقضًا، والأفضل تقديمه على الوضوء اقتداء برسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وللخروج من الخلاف فإن بعض العُلماء اشترط تقديمه وهو الإمام أحمد بن حنبل وهو قول لنا، وأما تأخيره عن التيمم فلا يجوز على الأصح لأن التيمم موضوع لاستباحة الصلاة ولا استباحة مع وجود النجاسة (١) ، واللّه أعلم.

الثالث: ويسن أن ينضح فرجه وداخل سراويله وإزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس، وقال في الإحياء: يقول بعد الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش (٢) ، انتهى.

فائدة: يستحب أن يبدأ في الاستنجاء بالماء بالقبل وبغيره بالدبر، ويعتمد المستنجي في اليد على الأصبع الوسطى وفي استحباب شم اليد بعد الاستنجاء وجهان، قال الماوردي: يبنى ذلك ما لو شمها فأدرك فيها رائحة النجاسة هل يكون ذلك دليلًا على نجاسة المحل، وقد شرح في زوائد الروضة بنجاسة اليد دون المحل وهو مشكل، انتهى، قاله الكمال الدميري (٣) .

فائدة: من الآداب أن يطلب موضعًا لينًا للبول، فإن كانت الأرض صلبة حكمها بشيء أو ضربها برجله حتى تلين وأن لا يبصق على الخارج منه ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت