فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفيه دليل على أن العذاب للروح والجسد (١) .
فبول ما لا يأكل لحمه نجس بالإجماع خلافا للأوزاعي، وكذلك بول ما يؤكل لحمه على الصحيح، وفي قول اختاره ابن المنذر وابن خزيمة والروياني أن رولث ما يؤكل لحمه بوله طاهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وطاف على بعير، والجواب: أن شرب الأبوال كان للتداوي وهو جائز بالنجاسات غير الخمر، قال الشافعي: خبرهم منسوخ، وطوافه على البعير لا يدل على طهارة بوله كما أن حمله أمامة في الصلاة لا يدل على طهارة بولها، وأما بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن فنص الشافعي على نجاسته، ونقل ابن العربي وابن عبد البر وابن بطال عنه أنه طاهر ومردود (٢) ، وقال في مختصر مجمع الأحباب: قيل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ الحسين وهو صغير فوضعه فبال فأصاب البول إزاره -صلى الله عليه وسلم- فقالت له أم الفضل: أعطني إزارك أغسله؟ فقال: "إنما يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام" (٣) ، حدثنا أحمد بن موسى بن معقل حدثنا أبو اليمان المصري قال: سألت الشافعي