الجملة أو أجنبيا متحرما بالحرمة وبالشهر الحرام فهو فاحشة. وأما الخدشة والضربة بالعصا مرّة أو مرتين فمن الصغائر.
والزنا كبيرة فإن كان بحليلة الجار أو بذات محرم أو لا بواحدة من هاتين لكن بأنه في شهر رمضان أو في البلد الحرام فهو فاحشة. قال الله عز وجل:
وأما ما دون الزنا الموجب للحد فإنه من الصغائر فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبية ايم، لكن على سبيل القهر والإكراه كان كبيرة.
والفرار من الزحف كبيرة فإن كان من واحد أواثنين ضعيفين وهو أقوى منهما، أو اثنين حملا عليه بلا سلاح وهو شاك السلاح فذلك فاحشة.
وعقوق الوالدين كبيرة فإن كان مع العقوق سبّ أو شتم أو ضرب فهو فاحشة، وإن كان العقوق بالاستثقال لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فهذا من الصغائر فإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا عنه فلا يأمرانه ولا ينهيانه، ويلحقهما من ذلك ضرر، فهذا كبيرة.
والسرقة من الكبائر، وأمّا أخذ المال في قطع الطريق فاحشة، ولذلك تقطع يد السارق وتقطع يد المحارب ورجله من خلاف.