فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 686

وهذا مُرسَل، إلا أن كونَه كتابًا متوارثًا عند آل عمرَ قد يُغني عن ذكر الإسناد فيه.

٤٧٥ - وعن مسروق، عن معاذ: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وجَّهه إلى اليمَن أمرَه أن يأخذَ من البقر مِن كلِّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعةً (١) ، ومِن كلٍّ أربعين مُسنَّةً (٢) ، ومِن كل حالِمٍ -يعني: محتلم- دينارًا أو عدلَه من المَعَافِرِ، ثيابٌ تكون باليمَن.

أخرجه الأربعة، وقال التِّرْمِذي: هذا حديث حسن، وذكر أن بعضَهم رواه مُرسَلًا، قال: وهذا أصحُّ (٣) .

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، ولم يقل: "أو تبيعةً"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (٤) .

قلت: إن كان مسروق سمع من معاذ فالأمرُ كما قال (*) .

٤٧٦ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن معاذًا قال: بعثَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعُهم إلى شهادة أن لا إلهَ إلا


(*) قال ابن المَديني: صلَّى مسروقٌ خلفَ أبي بكر، ولقيَ عمرَ وعليًّا، وذكر جماعة من الصحابة، قال: ولم يسمع من عثمانَ، وكانت وفاةُ معاذ -رضي اللَّه عنه- في سنة سبعَ عشرةَ، أو: ثماني عشرةَ، واللَّه أعلم.

(١) هو ولد البقر أول سنة وطعن في الثانية.
(٢) هي التي دخلت في الثالثة.
(٣) رواه أبو داود (١٥٧٦) ، والنسائي (٢٤٥٠) ، والترمذي (٦٢٣) ، وابن ماجه (١٨٠٣) .
(٤) رواه الحاكم (١٤٣٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت