فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اللَّهُ وأني رسولُ اللَّه"، وفيه: "فأَعلِمْهم أن اللَّهَ افترضَ عليهم صدقةً تُؤخَذ من أغنيائهم فتُردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائمَ (١) أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجابٌ".
٤٧٧ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ (٣) ، ولا تُؤخَذ صدقاتُهم إلا في دُورِهم".
(*) قال الإمام أحمد في "المسند": حدثنا عبد الصمد، عن عبد اللَّه بن المبارك، ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تُؤخَذ صدقاتُ المسلمين على مياههم".
وقال أبو داود الطَّيَالسي: ثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تُؤخَذ صدقاتُ المسلمين عند مياههم، أو: عند أفنيتِهم". شكَّ أبو دواد.
وقال البَيْهَقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد بن بلال، ثنا أبو الأزهر، ثنا =
(١) أي: نفائس.
(٢) رواه البخاري (١٤٢٥) ، ومسلم (١٩) .
(٣) كلُّ من الجلب والجنب يكون في الزكاة والسِّباق، والجلب في الزكاة: أن ينزل المصدِّق موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك، وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، والجنب: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب -أي: تحضر- إليه.
(٤) رواه أبو داود (١٥٩١) .