فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 686

٤٧٨ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ".

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (١) .

وفي رواية لمسلم: "ليس في العبدِ صدقةٌ؛ إلا صدقةَ الفِطرِ" (٢) .

٤٧٩ - وعن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في كلِّ سائمةِ إبلٍ في كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونٍ، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها (٣) ، مَن أعطاها مُؤتَجِر (٤) ". قال ابن العلاء: "مُؤتَجرًا بها فله أجرُها، ومَن منعَها فإنَّا آخذُوها وشطرَ مالِه، عَزْمَةً من عَزَمَاتِ ربِّنا، ليس لآل محمَّدٍ منها شيءٌ".

لفظ أبي داود، وأخرجه التِّرْمِذي (*) والنَّسائي، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكرَه في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه (٥) .


= يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فحدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه قال: خطب رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الناسَ عامَ الفتح، فذكر الحديث، وفيه قال: "لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا تُؤخَذ صدقاتُهم إلا في دُورِهم".
(*) لم يَروِه التِّرْمِذي، وقال الشافعي: هذا لا يُثبته أهلُ العلم بالحديث، ولو ثبت قلنا به. ورواه الإمام أحمد وصلَّح إسناده.

(١) رواه البخاري (١٣٩٤) ، ومسلم (٩٨٢) .
(٢) رواه مسلم (٩٨٢) .
(٣) معناه: أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين.
(٤) أي: قاصدًا لأجر بإعطائها.
(٥) رواه أبو داود (١٥٧٥) ، والنسائي (٢٤٤٤) ، والحاكم (١٤٤٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت