٥٩٣ - وعن سالم، عن أبيه، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمسٌ لا جُنَاحَ على مَن قتلَهنَّ في الحَرَمِ والإحرامِ: الفأرةُ، والغُرَابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والكَلبُ العَقُورُ" (١) .
٥٩٤ - وفي وجه آخر عن إحدى نسوة النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان يأمرُ بقتلِ الكلبِ العَقُورِ، والفأرةِ، والعقربِ، والحُدَيَّا، والغرابِ، والحيَّةِ (٣) .
٥٩٦ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن حجَّ للَّه، فلم يَرفُثْ ولم يَفسُقْ رجع كيومِ ولدَتْه أمُّه".
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو محرم، فردَّه وقال: "إنَّا حُرُمٌ"، كذا فيه: (عن لحمِ طيرٍ) ، وكأنه تصحيفٌ، ثم ساقه من طريق أبي يَعلَى، عن أبي خَيْثَمة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيج، وفيه: (لحمِ صيدٍ) ، وقال: رواه مسلم عن أبي خَيْثَمة.
(١) قيل: هو الكلب المعروف، وقيل: كل مفترس من السباع يسمى كلبًا عقورًا.
(٢) رواه البخاري (١٧٣١) ، ومسلم (١١٩٩) .
(٣) رواه مسلم (١٢٠٠) .
(٤) وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض.
(٥) رواه مسلم (١١٩٨) .
(٦) رواه البخاري (١٤٤٩) ، ومسلم (١٣٥٠) .