فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 686

[[٧] كتاب البيوع]

٧٦١ - روى مسلم من حديث سالم بن أبي الجَعد، عن جابر في قصة بعيره قال: قلت: فإن لرجلٍ عليَّ أوقيةَ ذهبٍ، فهو لك بها، قال: "قد أخذتُه، فتَبلَّغْ عليه إلى المدينة"، الحديث (١) .

٧٦٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: أنه سمع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عامَ الفتح، وهو بمكة: "إن اللَّهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخَمر، والميتةَ، والخنزيرَ، والأصنامَ"، فقيل: يا رسولَ اللَّه! أرأيتَ شحومَ الميتة؛ فإنه يُطلَى بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجلودُ، ويَستصبحُ (٢) بها الناسُ؟ فقال: "لا، هو حرامٌ"، ثم قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: "قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ! إن اللَّهَ -عز وجل- لما حرَّمَ عليهم شحومَها أَجْمَلُوه (*) ثم باعُوه، فأكلُوا ثمنَه" (٣) .

٧٦٣ - وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن


(*) ويقال: جَمَلُوه؛ وهو أشهر (٤) .

(١) رواه مسلم (٧١٥) .
(٢) أي: ينوِّر.
(٣) رواه البخاري (٢١٢١) ، ومسلم (١٥٨١) .
(٤) وأجملوه: أذابوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت