فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 686

ثمنِ الكلبِ، ومَهرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ (١) .

متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

٧٦٤ - وعن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ؟ فقال: زَجَرَ عن ذلك رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

أخرجه مسلم (٢) .

٧٦٥ - وروى النَّسائي من حديث حَمَّاد بن سَلَمة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ثمنِ السِّنَّورِ والكلبِ؛ إلا كلبَ صيدٍ.

أخرجه عن جماعة مُوثَّقين؛ إلا أنه ذكر أنه مُنكَرٌ (*) (٣) .

٧٦٦ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وقعَتِ الفأرةُ في السَّمنِ؛ فإن كان جامدًا فأَلقُوها وما حولَها، وإن كان


(*) قال النَّسائي: أخبرني إبراهيم بن الحسن المِقْسَمِي، ثنا حجاج بن محمد، عن حَمَّاد بن سَلَمة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهَى عن ثمنِ السِّنَّوْرِ والكلبِ؛ إلا كلبَ صيدٍ.
قال النَّسائي: حديث حجاج عن حَمَّاد بن سَلَمة ليس هو بصحيحٍ، ورواه في
موضعٍ آخرَ بهذا الإسناد وقال: هذا حديثٌ مُنكَرٌ. وإبراهيم بن الحسن صدَّقه أبو حاتم، وقال النَّسائيُّ: ثقةٌ، وحجاج بن محمد لا يُسأل عن مثله. وحَمَّاد بن سَلَمة إمامٌ له أوهامٌ، والحديثُ غيرُ صحيحٍ، واللَّه أعلم.

(١) رواه البخاري (٢١٢٢) ، ومسلم (١٥٦٧) .
(٢) رواه مسلم (١٥٦٩) .
(٣) رواه النَّسائي (٤٢٩٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت