فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أن رجلًا تزوَّجَ امرأةً، فجهَّزَها إليه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ أن يَنقُدَ شيئًا (*) (١) .
١٠٠٨ - وعن عبد اللَّه، هو ابن مسعود، في رجلٍ تزوَّج امرأةً فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ؟ فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها المِيراثُ.
(*) هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه من حديث خَيْثَمة بن عبد الرحمن، عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: أَمرَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها قبلَ أن يُعطيَها شيئًا، وفي إسناده شَرِيك بن عبد اللَّه القاضي، وباقي رجاله متفق عليهم.
(**) وصحَّحه التِّرْمِذي، وهو عند النَّسائي وابن ماجه أيضًا بطوله.
(١) رواه البيهقي (٧/ ٢٥٣) ، وأبو داود (٢١٢٨) ، وابن ماجه (١٩٩٢) نحوه.
(٢) رواه أبو داود (٢١١٤) .
(٣) أي: نقص.
(٤) أي: جَور.
(٥) رواه الترمذي (١١٤٥) ، والنسائي (٣٥٢٤) .