فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 686

أن رجلًا تزوَّجَ امرأةً، فجهَّزَها إليه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ أن يَنقُدَ شيئًا (*) (١) .

١٠٠٨ - وعن عبد اللَّه، هو ابن مسعود، في رجلٍ تزوَّج امرأةً فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ؟ فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها المِيراثُ.

فقال مَعقِل بن سِنَان: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ.

لفظ رواية أبي داود (٢) .

وعند التِّرْمِذي: "لها مِثلُ صَداقِ نسائها، لا وَكْسَ (٣) ولا شَطَطَ (٤) ".

ولفظه أتَمُّ (**) (٥) .

١٠٠٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال


(*) هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه من حديث خَيْثَمة بن عبد الرحمن، عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: أَمرَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها قبلَ أن يُعطيَها شيئًا، وفي إسناده شَرِيك بن عبد اللَّه القاضي، وباقي رجاله متفق عليهم.
(**) وصحَّحه التِّرْمِذي، وهو عند النَّسائي وابن ماجه أيضًا بطوله.

(١) رواه البيهقي (٧/ ٢٥٣) ، وأبو داود (٢١٢٨) ، وابن ماجه (١٩٩٢) نحوه.
(٢) رواه أبو داود (٢١١٤) .
(٣) أي: نقص.
(٤) أي: جَور.
(٥) رواه الترمذي (١١٤٥) ، والنسائي (٣٥٢٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت