فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 686

رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِبَاءٍ (١) أو عِدَةٍ قبلَ عصمةِ النكاح فهو لها (٢) ، وما كان بعدَ عصمةِ النكاح فهو لِمَن أُعطيَه، وأحقُّ ما أكُرِمَ عليه الرجلُ (٣) ابنتُه أو أختُه".

لفظ أبي داود (*) (٤) .

* * *


(*) وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو عند النَّسَائي وابن ماجه أيضًا.

(١) أي: عطيَّة.
(٢) دون أبيها.
(٣) أي: لأجله.
(٤) رواه أبو داود (٢١٢٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت