فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 546 من 686
رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِبَاءٍ (١) أو عِدَةٍ قبلَ عصمةِ النكاح فهو لها (٢) ، وما كان بعدَ عصمةِ النكاح فهو لِمَن أُعطيَه، وأحقُّ ما أكُرِمَ عليه الرجلُ (٣) ابنتُه أو أختُه".
(*) وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو عند النَّسَائي وابن ماجه أيضًا.
(١) أي: عطيَّة.
(٢) دون أبيها.
(٣) أي: لأجله.
(٤) رواه أبو داود (٢١٢٩) .
حجم الخط: