فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 686

عِدَّةُ المُتوفَّى عنها زوجُها (*) أربعةُ أشهرٍ وعشرًا، يعني: أمَّ الولد.

أخرجه أبو داود (١) .

وعند الحاكم: لا تَلبِسُوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا محمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-: في أمِّ الولد إذا تُوفِّي عنها سيدُها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ.

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين، ولم يخرجاه (**) (٢) .

١٠٨٠ - وعن الشَّعبي، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في المُطلَّقة ثلاثًا قال: "ليس لها سُكنَى ولا نفقةَ" (٣) .

وفي رواية هشام، عن أبيه، عن فاطمةَ بنتِ قيس قالت: قلت: يا رسولَ اللَّه! زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ أن يُقتَحَمَ عليَّ (٤) ، فأمرَها فتحوَّلَتْ (٥) .

١٠٨١ - وعن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبد اللَّه يقول: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادَتْ أن تَجُدَّ (٦) نخلَها، فزجرَها رجلٌ أن


(*) قوله: "زوجها" مقحم لا حاجة إليه.
(**) قال الدَّارَقُطْني: فيه إرسالٌ؛ لأن قَبيصة بن ذُؤيب لم يسمع من عمرو بن العاص شيئًا، وفيه نظرٌ.

(١) رواه أبو داود (٢٣٠٨) .
(٢) رواه الحاكم (٢٨٣٦) .
(٣) رواه مسلم (١٤٨٠) .
(٤) أي: يدخل عليَّ سارقٌ ونحوه.
(٥) رواه مسلم (١٤٨٢) .
(٦) أي: تقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت