الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربَهما، ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي ﵀ (١) .
وروى الأثرم عن الإمام أحمد ﵀ أنه كان يحفي شاربه إحفاءً شديدًا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يُحفى (٢) .
وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًّا فلا بأس (٣) .
وقال أبو محمد: هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه.
وقد روى النووي في شرح مسلم (٤) عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه).
من فوائد الحديث:
أولًا: في الحديث الأمر بمخالفة المشركين في هديهم الظاهر.
ثانيًا: فيه الأمر بإطلاق اللحية والنهي عن حلقها.
ثالثًا: فيه الأمر بإحفاء الشارب على الخلاف في معنى الإحفاء، هل هو القص أم الإزالة.