فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 491

[الحديث الثالث والخمسون: النهي عن صوم يوم السبت]

عَنْ عبد الله بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ» (١) . رواه أحمد وأصحاب السنن.

معاني الكلمات:

الكلمة … معناها

اللحاء … ممدود، وهو قشر الشجر.

العنبة … هي الحبة من العنب.

فليمضُغه … أي: يطعمها للفطر بها.

التعليق:

قال الترمذي ﵀ (٢) : (ومعنى كراهته في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت) .

قال الطيبي ﵀ (٣) : (قالوا: النهي عن الإفراد كما في الجمعة، والمقصود مخالفة اليهود فيهما، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور، وما افتُرض يتناول المكتوب، والمنذور، وقضاء الفوائت، وصوم الكفارة، وفي معناه ما وافق سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت