فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 491

غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور، غير أن جرَّ الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال، وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد، يروى عن النبي ﷺ فيما يحكي عن ربه ﷿ أنه قال: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهما أدخلته النار» (١) .

روى كريب بن إبراهيم ﵁ عن أبي ريحانة ﵁ ، سمعه يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل شيء من الكبر الجنة» (٢) .

وترك التكبر واجبٌ، وهيئة اللباس سنة، قال ﷺ: «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بين ذلك إلى الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار» (٣) ، يعني: أن هذا مستحق، من فعل ذلك وهو عالم بالنهي مستخف بما جاءه عن نبيه ﷺ ، وإن عفا الله عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة.

ومما يدل على أن جر الإزار مذموم على كل حال؛ ما ذكره أبو زرعة ﵁ قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة ﵁ ، أنه أخبرهم عن زيد بن أسلم ﵁ قال: سمعت عبد الله بن عمر ﵄ يقول لابن ابنه عبد الله بن واقد ﵁: يا بني ارفع إزارك فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء» (٤) ، ألا ترى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت