فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من اجتنابه حرج، والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه الغالب لانتفاء الحرج فيه، وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل النعل في كل وقت من الضرر.
[رابعها] (١) : "نعم" حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام، سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة
المفيدة، وذلك من محاسن كلام العرب.
[خامسها] (٢) : قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير استحباب.
قال الشيخ تقي الدين (٣) : ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب لما سلف.
وعبارة القاضي عياض (٤) : أنه رخصة مباحة.
وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان (٥) من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا اليهود،