فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 5060

فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وظاهره أن ذلك سنة لأجل المخالفة.

وقال الغزالي في (الإِحياء) : الصلاة في النعلين جائزة، وإن كان نزع النعلين سهلًا، فليست الرخصة في الخف لعسر النزع، بل

هذه النجاسة معفو عنها، قال: وفي معناها المداس، قال:

وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل [قال] (١) فمن خلع فينبغي أن لا يضع عن يمينه ويساره، بل يضع بين يديه (٢) ولا يتركه

وراءه فيكون قلبه ملتفتًا إليه، قال: ولعل من رأى الصلاة فيه أفضل راعى هذا المعنى.

قلت: وأظهر من هذا أنه راعي المخالفة كما أسلفته. قال: ووضعهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يساره وكان إمامًا فللإِمام أن يفعل ذلك، إذ لا يقف أحد [عن] (٣) يساره (٤) ، والأولى أن لا يضعهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت