فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 5060

ولو كان كذلك لم يقره الشارع عليه في حال فعله. وإذا تقرر بهذه الدعوى عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب، وفي قوله: "فإنك لم تصلِّ" على عدم الكمال وهذا التحيل والدعوى: فاسدان مخالفان لمدلول اللفظ ومفهوم الشريعة (١) .

التاسعة: فيه وجوب الرفع من الركوع والاعتدال [منه] (٢) ، خلافًا لمن نفى وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه.

ومذهب الشافعي وجوبها.

وفي مذهب مالك خلاف استدل من قال بعدم الوجوب: أن المقصود من الرفع الفصل، وهو يحصل بدون الاعتدال: وهو ضعيف، فإن الفصل مقصود، وصيغة الأمر دلت عليه [فلا] (٣) يجوز تركه.

وعند الشافعية خلاف أيضًا في الاعتدال والجلوس بين السجدتين: هل كل منهما مقصود أم لا؟!، وقد أوضحت ذلك في (شرح المنهاج) ، وقريب من هذا الاستدلال في الضعف عن قال في عدم وجوب الطمأنينة: بأن الله -تعالى- قال: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} فلم يأمر -سبحانه- بما زاد على ما يسمى ركوعًا وسجودًا [وهو واه جدًّا، ولا شك أن المكلف يخرج [من عهدة] (٤)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت