فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 5060

الأمر بما يسمى ركوعًا وسجودًا] (١) لكن [لا] (٢) يخرج عن عهدة الأمر الآخر وهو الطمأنينة إلَّا بفعلها، وبه يحصل امتثاله، كما يحصل امتثال الأمر في الركوع والسجود بفعل مسماهما (٣) .

العاشرة: فيه وجوب السجود والطمأنينة فيه، والكلام فيه: كالكلام في الركوع والرفع منه كما مر.

الحادية عشرة: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه كما مر، وهو صريح الرواية التي سنذكرها قريبًا.

الثانية عشرة: فيه وجوب ذلك في كل ركعة كما ذكرناه.

الثالثة عشرة: فيه الرفق بالمتعلم والجاهل في التعلم وملاطفته وإيضاح المسألة له، وتلخيص المقاصد والاقتصار على المهم، دون المكملات التي [لا] (٤) يحتمل حاله حفظها والقيام بها.

قال القاضي عياض (٥) : وفيه دلالة على أن فعل الجاهل بغير علم في العبادات لا يتقرب بها إلى الله -تعالى-، ولا تجزئ لقوله: "فإنك لم تصل" .

الرابعة عشرة: فيه استدراجه بفعل ما جهله مرات، لعله أن يكون فعله ناسيًا أو غافلًا فيتذكره فيفعله من غير تعليم وأمر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت