فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومنها: أنه [ليعم] (١) الاستيقاظ والنشاط جميع الناس (٢) .
وأجاب القاضي عياض (٣) : بأنه منسوخ بهذا الحديث قال: واعترض أن الآية مكية يعني قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤) } وهذه القصة كانت بعد الهجرة بأعوام، فلا يصح النسخ قيل ورود الأمر به.
وأما الحديث: فهو مستند للآية ومأخوذ منها، وأيضًا: فإن النسخ يحتاج إلى توقيف أو إلى عدم الجمع.
الثالث: الأمر بقضائها يقتضي فعلها عند ذكرها، فتصير طرفًا لمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل فيه، ولا شك أنه كذلك: إما على الوجوب في حق من تركها عامدًا، فإنه يجب على الفور أو على الاستحباب في حق النائم والساهي، ولا يجب، وهذا التفصيل هو
الصحيح عند ال??افعية.