فهرس الكتاب

الصفحة 1687 من 5060

ومنها: أنه [ليعم] (١) الاستيقاظ والنشاط جميع الناس (٢) .

وأجاب القاضي عياض (٣) : بأنه منسوخ بهذا الحديث قال: واعترض أن الآية مكية يعني قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤) } وهذه القصة كانت بعد الهجرة بأعوام، فلا يصح النسخ قيل ورود الأمر به.

وأما الحديث: فهو مستند للآية ومأخوذ منها، وأيضًا: فإن النسخ يحتاج إلى توقيف أو إلى عدم الجمع.

الثالث: الأمر بقضائها يقتضي فعلها عند ذكرها، فتصير طرفًا لمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل فيه، ولا شك أنه كذلك: إما على الوجوب في حق من تركها عامدًا، فإنه يجب على الفور أو على الاستحباب في حق النائم والساهي، ولا يجب، وهذا التفصيل هو

الصحيح عند ال??افعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت