فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 5060

وفي وجه: [أنه] (١) يجب القضاء على الفور [مطلقا] (٢) .

واستدل بعض العلماء على عدم وجوب القضاء على الفور بعذر النسيان والنوم، بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يقض صلاة الصبح حتى خرجوا من الوادي، لكنه يتوقف ذلك على أنه لا يكون ثم مانع من المبادرة إلى فعلها.

وادعى بعضهم: أن المانع كون الشمس كانت حينئذ طالعة والصلاة حينئذ مكروهة.

الرابع: إذا قلنا: يجب الترتيب في قضاء الصلاة، فلو ذكر الفائتة المنسية وهو في صلاة هل يقطعها؟

للمالكية: فيه تفصيل بين الفذ والإِمام، [والمأموم] (٣) وبين أن يكون الذكر: بعد ركعة أم لا، فلا يستمر الاستدلال بهذا الحديث

مطلقًا لهم، وحيث يقال: يقطعها فوجه الدليل من أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر (٤) ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت