فهرس الكتاب

الصفحة 1702 من 5060

وقيل: غير ذلك.

والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين.

خامسها: في الحديث دلالة ظاهرة على صحة صلاة المفترض خلف المتنقل، وهو مذهب الجمهور، لأن معاذًا كان يصلي الفريضة

مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسقط فرضه، ويصلي مرة ثانية بقومه له [تطوع] (١) ولهم مكتوبة، وكذا جاء مصرحًا به في رواية الشافعي (٢) ، ثم البيهقي (٣) .

قال الشافعي في "الأم" (٤) : وهذه الراوية صحيحة، وصححها البيهقي أيضًا وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت