فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 5060

المشهور من مذهب مالك الشافعي أن التيمم لا يرفع الحدث.

الرابع: قوله عليه السلام: "حتى يتوضأ" نفى القبول إلى غاية وهو الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها؛ فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا وتحققه أن [الصلاة] (١) اسم جنس وقد أضيف فعم، وهذا مجمع عليه في الوضوء.

فائدة: أصل الوضوء: من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة.

وهو بالضم: الفعل.

وبالفتح: الماء على أفصح اللغات.

الخاص: هذا الحديث محمول عند العلماء على [أن] (٢) ترك الوضوء بلا عذر، أما من [ترك] (٣) بعذر وأتى ببدله فالصلاة مقبولة قطعًا؛ لأنه قد أتى بما أمر به قطعًا، على أن التيمم من أسمائه الوضوء، قال - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" الحديث، صحح ابن القطان إسناده من حديث أبي هريرة، [وصححه] (٤) الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر، رضي الله عنهما (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت