فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 5060

السادس: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في الصلاة وهو إجماع، واختلفوا: متى فرض الوضوء؟

فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإِسلام سُنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا.

واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أو على المحدث خاصة.

فذهب ذاهبون من السلف: إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (١) الآية.

وذهب [قوم] (٢) : إلى أن ذلك [قد] (٣) كان ثم نسخ.

وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب.

وقيل: بل [لم] (٤) يشرع إلَّا لمن أحدث ولكن تجديده لكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت