فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
السادس: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في الصلاة وهو إجماع، واختلفوا: متى فرض الوضوء؟
فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإِسلام سُنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.
وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا.
واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أو على المحدث خاصة.
فذهب ذاهبون من السلف: إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (١) الآية.
وذهب [قوم] (٢) : إلى أن ذلك [قد] (٣) كان ثم نسخ.
وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب.
وقيل: بل [لم] (٤) يشرع إلَّا لمن أحدث ولكن تجديده لكل