فهرس الكتاب

الصفحة 2196 من 5060

ووقع في "شرح الفاكهي" دعوى الإِجماع على أنه يخطب لها.

[فرع: ويخطب خطبتين كالعيد كما قاله مالك (١) ، والشافعي (٢) .

وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن (٣) بن مهدي: يخطب واحدة لا جلوس فيها. وخيره الطبري (٤) .

وقال البندنيجي: من أصحابنا أيضًا يكفي واحدة] (٥) .

السابع: فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء (٦) .

الثامن: فيه استقبالها عند الدعاء مطلقًا قياسًا عليها.

التاسع: فيه الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء.

العاشر: فيه أنها ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها.

الحادي عشر: لم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في صلاة العيد. وقد قال به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت