فهرس الكتاب

الصفحة 2197 من 5060

الشافعي (١) . وابن جرير. وروي عن ابن المسيب (٢) . وعمر بن عبد العزيز. ومكحول.

وقال الجمهور كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (٣) : لا يكبر.

واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد. وخيره داود بين التكبير وتركه (٤) .

واحتج الشافعي ومن وافقه بحديث ابن عباس (٥) أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها ركعتين، كما يصلي العيد. رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت