فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2197 من 5060
الشافعي (١) . وابن جرير. وروي عن ابن المسيب (٢) . وعمر بن عبد العزيز. ومكحول.
وقال الجمهور كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (٣) : لا يكبر.
واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد. وخيره داود بين التكبير وتركه (٤) .
واحتج الشافعي ومن وافقه بحديث ابن عباس (٥) أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها ركعتين، كما يصلي العيد. رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح.
حجم الخط: