فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثانيها: للعهد، نحو قوله تعالى: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} (١) . ثالثها: لبيان حقيقة الجنس وللمح الحقيقة كما قدمناه. رابعها: للحضور، نحو "يا أيها الرجل" ، و "خرجت هذا الوقت" . خامسها: للمح الصفة، كالفضل والحارث. سادسها: بمعنى [الذي] (٢) ، نحو الضارب (٣) والمضروب، أي الذي ضرب والذي ضُرب. سابعها: للغلبة، كالعقبة. ثامنها: للتزين، في نحو الذي والتي على الصحيح عند النحاة، لا للتعريف، وهي كذلك عند بعض الأصوليين في قولهم: دل الدليل على كذا. تاسعها: زائدة، كقولهم، أدخلوا الأول فالأول، وزيادتها على ضربين: لازمة وغير لازمة، ومحل الخوض في ذلك كتب العربية.
السادس: قوله عليه السلام: "ثم يغتسل منه" . كذا أخرجه مسلم (٤) . وللبخاري (٥) "فيه" بدل "منه" ومعناهما مختلف، يفيد كل منهما حكمًا بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد لاستويا لما ستعلمه على الأثر.
السابع: النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل الوضوء، كذلك كما أسلفناه عن رواية الإمام أحمد، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم