فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 5060

يتوضأ منه أو يشرب " (١) . ولو لم يرد لكان معلومًا قطعًا استواؤها في هذا [الحكم] (٢) لفهم المعنى المقصود وهو التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات.

الثامن: قوله: " ثم يغتسل ". الرواية فيه بالرفع كما قاله النووي.

وقال القرطبي (٣) أيضًا: إنه الرواية الصحيحة أي هو يغتسل فيه أي شأنه الاغتسال منه، ومعناه النهي عن البول فيه سواء أراد

الاغتسال منه أم لا.

وقال ابن مالك (٤) : يجوز جزمه على النهي، ونصبه على [تقدير] (٥) " أن "، وتكون " ثم " بمعنى [الواو للجمع] (٦) . كقوله:

" لا تأكل السمك وتشرب اللبن"، أي لا تجمع بينهما.

وقال النووي: الجزم ظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما ولم يقله أحد، بل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت