فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 5060

فائدة أصولية (١) : النهي المعلق بعدد تارةً يكون عن الجمع، أي الهيئة الاجتماعية دون المفردات على سبيل الانفراد، كالنهي عن نكاح الأختين، وتارةً يكون عن الجمع أي عن كل واحد (٢) ؛ كالزنى والسرقة، وهذا الحديث يحتمل أن يكون من الأول وأن يكون من الثاني كما أسلفنا.

ورواية أبي داود (٣) والدارقطني (٤) وابن حبان: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل [فيه] (٥) من الجنابة" ظاهرة في الثاني، وهذه الرواية تقتضي عموم النهي في القليل والكثير؛ لكن في الكثير للتنزيه، وأما القليل فستعلم ما فيه، وعبَّر بعضهم عن هذه القاعدة بعبارة أخرى، فقال: النهي [عن] (٦) شيئين: تارةً يكون على الجمع وتارةً يكون عن الجمع، فأما الأول: فيقتضي المنع من كل واحد، وأما الثاني: فمعناه المنع من فعلهما معًا، قال: وهذا الحديث من الثاني أي لا يجمع بين البول في الماء والاغتسال منه، يؤيده الرواية المذكورة.

التاسع: هذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت