فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
للتنزيه، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلًا جاريًا، فقال جماعة من أصحابنا: [يكره] (١) ، والمختار [كما] (٢) نبه عليه النووي (٣) أنه [يحرم] (٤) ؛ لأنه [يقذره] (٥) وينجسه (٦) ، [و] (٧) إن كان قليلًا راكدًا [فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه] (٨) ، [والصواب المختار كما نبه عليه النووي التحريم، لأنه ينجسه ويغر غيره باستعماله] (٩) ، وإن كان كثيرًا راكدًا فقال أصحابنا يكره، ولو قيل: يحرم، لم يبعد؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من الأصوليين، فالمختار في هذه المسألة: التحريم في القليل وإن لم يتغير جاريًا كان أو راكدًا، والكراهة في الكثير البخاري إن لم يتغير، فإن تغير حرم، وفي الكثير الراكد ما أسلفته لك.
فرع: الكراهة في البول الراكد ليلًا أقوى؛ لأنه قيل: إن