فهرس الكتاب

الصفحة 2782 من 5060

[من] (١) قصد إدخالهما نذره باطل، لأنه معصية، وإن لم يدخلهما في نذره فذلك أبعد من أن يجب عليه قضاؤهما.

وقال الليث (٢) : من نذر صيام سنة صام ثلاثة عشر شهراً ويومين. شهراً لمكان رمضان، ويومين لمكان العيدين، ويصوم أيام التشريق، وتقضي المرأة حيضها.

أما إذا نذر صومهما متعمداً لعينهما، فقال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا قضاء عليه (٣) .

وانفرد أبو حنيفة (٤) فقال: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وأيام التشريق عنده كذلك، ووافق أنه لا يصح صومها عن نذر مطلق.

وحكى ابن الجوزي عن [أحمد في كشف المشكل] (٥) ثلاث روايات.

إحداها: ينعقد، فإن صامه صح صومه.

ثانيها: ينعقد، ولا يصح صومه، ويقضي، ويكفر كفارة يمين.

ثالثها: يقضي، ولا يكفر.

وحجة الحنفية: أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص، فهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت