فهرس الكتاب

الصفحة 2783 من 5060

من [حيث] (١) إنه صوم يقع الامتثال به، ومن حيث إنه صوم عيد يتعلق به النهي والخروج عن [العهدة] (٢) يحصل بجهة كونه صوماً، والذي يُدَّعى من الجهتين بينهما تلازم ها هنا. ولا انفكاك. فيتمكن النهي [من] (٣) هذا الصوم. فلا يصح أن يكون قربة، فلا يصح، نذره: [فيتعلق] (٤) النهي [عن صومه بيوم] (٥) العيد، [فلا يصح مطلقاً] (٦) وهذا: بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، عند من يقول بصحتها، [فإن إيقاعها في مكان مغصوب ليس مأموراً به في الشريعة. والأمر فيها وجه إلى مطلق الصلاة] (٧) والنهي إلى مطلق الغصب، وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف، [المتعلق بالأمر والنهي الشرعي] (٨) فلم يتعلق النهي شرعاً، [بخصوص الصلاة فيها] (٩) بخلاف صوم العيد فإن النهي ورد عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت