فهرس الكتاب

الصفحة 2990 من 5060

وانفرد داود فقال: إن صيد الحلال في الحرم لا يوجب الجزاء.

واختلفوا: في الحلال إذا صاد صيداً في الحل ثم أتى به الحرم وأراد ذبحه به فأجاز ذلك مالك لأن ما كان تحت اليد والقهر لا يسمى مصيداً فلم يكن داخلاً في قوله: "ولا ينفر صيده" .

ومنعه أبو حنيفة، [وقال: يرسله] (١) ووافقه أحمد.

وقال المازري (٢) : واختلفوا فيمن صاد في الحرم هل يدخل في جزائه الصيام؟ فأثبته مالك ونفاه أبو حنيفة، ولمالك عموم الآية (٣) ، وفيها الصيام.

قال القاضي (٤) : ولا خلاف أنه إذا نفره فسلم أنه لا جزاء عليه إلَاّ أن يهلك لكن عليه الإِثم لمخالفة نهيه -عليه الصلاة والسلام-، إلَاّ شيء، روى عن عطاء أنه يطعم.

التاسع: "ولا تلتقط لقطته إلَاّ من عرفها" اللقطة: الشي الملقوط وهو بفتح القاف على [المسموع] (٥) من العرب وعليه أجمع أهل اللغة، ويقال: بإِسكانها نقله الأزهري (٦) عن الخليل، وقاله الأصمعي والفراء وابن الأعرابي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت