فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مردود أيضًا عند جميعهم] (١) .
وتظهر فائدة هذه المعاني في مسائلَ محلُّ الخوض فيها كتب الفقه، وقد ذكرتها في شرح المنهاج وغيره، منها: أن الصابون والأشنان وكذا النخالة -كما قال الروياني- هل تقوم مقام التراب؟ فيه أربعة أقوال: أصحها: لا، وثانيها: نعم، وثالثها: تقوم عند عدم التراب دون وجوده. ورابعها: تقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني [وغيرها] (٢) .
الخامس عشر: [اختلفت] (٣) الروايات في غسله [بالتراب] (٤) ، ففي مسلم: "أولاهن" كما تقدم، وفي أبي داود (٥) بإسناد كل رجاله ثقات: "السابعة بالتراب" ، وفي رواية للشافعي (٦) : "أولاهن أو أخراهن" ، وفي الدارقطني (٧) وغيره: "إحداهن" . قال الشيخ تقي الدين (٨) : والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى فإنه إذا تربّ أولًا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات