فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أو الأخرى، فقال: وإذا ولغ الكلب في الإِناء غسل سبعًا أولاهن أو أخراهن بالتراب، ولا يطهره غير ذلك، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الأم نحوه، وجزم به المرعشي في [ترتيب] الأقسام (١) ونحوه في الرونق.
وهذا نص غريب لم ينفله أحد من الأصحاب فيما علمت (٢) ، وعن نصه في حرملة أن الأُولى أَوْلى، ونقل ابن الرفعة (٣) عن بعضهم أن الأَوْلى أن تكون في الثانية.
السادس عشر: الأصح عندنا في قدر التراب ما يعم [على] (٤) المحل، وقيل: ما ينطلق عليه الاسم.
السابع عشر: [رواية] (٥) مسلم التي فيها: "وعفروه الثامنة بالتراب" تقتضي زيادة مرة ثامنة، وبه قال الحسن البصري قال
أبو عمر (٦) : [و] (٧) لا أعلم أحدًا أفتى بذلك غيره، وتبعه الشيخ تقي الدين، فقال: قيل: لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك: