فهرس الكتاب

الصفحة 3312 من 5060

ووجهٌ مقابله وهو الأصح عند الأكثرين من الشافعية شمول المعنى فعلى الأول لا خيار لهم، وإن كانوا مغبونين.

وقيل: إن أخبروا بالسعر كاذباً فلهم الخيار.

فرع: لو تلقاهم فباعهم ما يقصدون شراءه فهل هو كالمتلقي للشراء؟ فيه وجهان للشافعية: ولم يرجحوا شيئاً منهما فيما علمت.

فرع: شرط تحريم التلقي أن يكون المتلقى عالماً بالتحريم، فإن لم يعلمه فلا إثم، اللهم إلَاّ أن يمكنه التعلم فينبغي تأثيمه فيما يظهر.

تنبيهات:

قد يلوح من الحديث إثبات الخيار للمغبون لأجل الغبن.

أحدها: خالف أبو حنيفة في هذا فلم يأخذ بهذا الحديث كما نقله القاضي عياض (١) عنه، وأجاز التلقي إلَاّ أن يضر بالناس فكرهه (٢) .

وقال الأوزاعي (٣) : مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت